12636 - قالوا: روى يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبع ما ليس عندك).
12637 - الجواب: ها هنا أن إطلاق البيع تناول ما عقده الإنسان لنفسه.
الثاني: أن ظاهر الخبر يقتضي أن المانع من البيع أنه ليس عنده، وعندهم لا يجوز البيع كان عنده، وعندهم لا يجوز البيع كان عنده أو لم يكن.
يبين ما ذكر: أن هذا الخبر خرج على سبب، وهو ما روي: أن حكيمًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الرجل يأتيني فيطلب مني البيع، فأبيعه، ثم أمضي فأشتريه وأعطيه، فقال: لا تبع ما ليس عندك).
وحكيم إنما كان يبيع لنفسه؛ فدل أن النهي وقع عن ذلك، ولذلك نقول: إنه لا يجوز أن يبيع ملك غيره لنفسه.
12638 - قالوا: الإيجاب أحد طرفي العقد، فوجب أن لا يقف على إجازة المعقود له، كالقبول.
12639 - قلنا: القبول عندنا يقف إذا اشترى المحجور والمرتد والوكيل يشتري العبد إذا اشترى نصفه، وإذا قال: بعتك هذا العبد لفلان فقبل: فلسنا نسلم الأصل.
12640 - فإن قالوا: نقيس على البائع إذا أطلق فقيل المبتاع لفلان.
12641 - قلنا: لا فرق بين هذا الإيجاب والقبول؛ لأن الإيجاب متى نفذ فيما يملك العاقد العقد عليه لم يقف، وإنما يقف إذا لم ينفذ، كذلك الشري.
12642 - كل موضع نفذ في حق القابل لم يقف، وكل موضع لم ينفذ وقف،