لم نسلمه، فلا يسري إلى النماء. ثم المعنى في الغصب: أنه لم يوجد من مالكه تسليط على التملك، ولا حصل هناك سبب من أسباب الملك. وفي مسألتنا: حصل التسليط عن عقد فيه عوض، فجاز أن يملك به.

12517 - قالوا: يجب على المشتري العقر بوطئها، والملك لا يلزمه، بوطء مملوكته عقر.

12518 - قلنا: لا يسع أن يجب على الملك عقر، إذا تعلق بالمملوكة حق المولى في وطء المكاتبة، وكما قال الشافعي: فإن من طلق طلاقًا رجعيًا ولم يراجع بوطء وجب عليه المهر وإن كان ملكه باقيًا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015