12330 - فمن أصحابه من قال: في المبيع ثلاثة أقوال، أحدها: يبدأ بيمين البائع، والثاني: بيمين المشتري، والثالث: الحاكم بالخيار.
12331 - ومنهم [من] قال: يبدأ بيمين البائع قولاً واحداً.
12332 - لنا: قوله عليه [الصلاة] والسلام: (واليمين على من أنكر).
12333 - وظاهره يقتضي: أن لا يمين إلا على المشتري المنكر لزيادة الثمن.
12334 - ولأنه عقد فيه عوض، والبداية المختلف في هذه بداية بعوض، كالنكاح.
12335 - ولأنه اختلاف أوجب التحالف؛ فوجب أن يبدأ بيمين من عليه البدل، أصله: سائر الديون.
12336 - ولا يلزم: المسلم فيه؛ لأنه لا يثبت معجلاً، ولا الصرف؛ لأنه لا يثبت مؤجلاً.
12337 - احتجوا: بما روي أن ابن مسعود - رضي الله عنه - (أتي بسلعة تبايعها اثنان، فقال هذا: بعتها بكذا، وقال هذا: أخذتها بكذا، فقال: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا، فأمر البائع أن يحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك).