مسألة 629
خيانة البائع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع
12242 - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا خانه في المرابحة وهلك المبيع؛ فلا شيء للمشتري.
12243 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يرجع بالخيانة وحصتها من الربح، وفي القول الآخر: يفسخ البيع، ويرجع بالثمن، ويغرم القيمة.
12244 - أما الكلام على القول الأول فقد بيناه.
12245 - وذكر أن الخيانة لا توجب حط شيء من الثمن، وإنما يثبت الخيار، فإذا هلك المعقود عليه سقط الخيار، كخيار الشرط. ولأن المبيع تلف على ملكه، فلا يرجع فيما خانه في ثمن المرابحة، أصله: إذا خانه في الصفقة.
وإنما الكلام على القول الثاني: فلأنه تلف ما اشتراه بعقد صحيح على ملكه، فلم يجز له الفسخ، كما لو خانه في الصفقة.
12246 - ولأنه خيار فسخ فيسقط بتلف المبيع، كخيار الشرط والعيب.
12247 - ولأنها حالة لا يفسخ فيها عقد المرابحة بالخيانة في الصفقة، فلا يفسخ بالخيانة في القدر. أصله: إذا أخر الفسخ مع الإمكان ثم تلف.