مسألة 628
شراء ثوبين بثمن واحد، وبيع أحدهما بثمنه مرابحة
12227 - قال أصحابنا: إذا اشترى ثوبين بثمن واحد، لم يجز بيع أحدهما مرابحة بحصته، [إلا أن يبين، ولو ابتاع قفيزين حنطة، جاز أن يبيع أحدهما مرابحة] بنصف الثمن.
12228 - وحكى أصحاب الشافعي: أنه يجوز بيع أحد الثوبين مرابحة بحصته من الثمن.
12229 - لنا: أنه باع بعض ما دخل تحت الصفقة بحصة مظنونة، فلم يجز في المرابحة إلا بعد البيان، كما لو لبس الثوب فتخرق، يقوم بنقصان العيب ويبيعه مرابحة بما بقي.
12230 - ولن الثمن ينقسم عليه بالحرز والظن، وذلك يختلف، فإذا حزر أن رأس ماله كذا، جاز أن يكون كاذباً، فلم يجز.
ولا يقال: إنا نقوم السرقة فيقطع إذا كملت قيمتها بالحرز والظن؛ لأنه لا بد هناك من التقويم أو إسقاط حق الله تعالى من القطع، وها هنا لا بد من المرابحة والمساومة، وإلى بيان الحال.
12231 - ولأن المبيع لو بين له باطن الأمر اتهم أن يكون زاد في القيمة أو