12098 - ولا يلزم الجارية المستأجرة؛ لأن حق التسليم ليس بمتعلق بالرقبة وإنما تتعلق بالعمل.
12099 - فإن قيل: المعنى في الاستيلاد: أن الحرية مبنية على التغليب والسراية، وحق التسليم غير مبني على التغليب.
12100 - قلنا: لا يمتنع أن يسري الحق المستقر في الأم إلى ولدها، وإن كان غير مبني على التغليب؛ ألا ترى: أن الملك الذي يسري إلى الولد مبني على التغليب.
12101 - احتجوا: بأنه حادث في ملك المشتري؛ فلم يدخل في المبيع. أصله: إذا وجد به بعد القبض.
12102 - قلنا: المعنى فيه: أنه حدث، ولا حق للبائع في الرقبة، فلم يتعلق حقه به، فلا يدخل في بيعه، وقبل القبض حدث الولد وللبائع حق في الرقبة مستقر- وهو الجنس- فسرى ذلك الحق إلى الولد وما وجب حبسه بالبيع، فهو داخل [فيه.
12103 - قالوا: لو تلف الولد من يد البائع لم يسقط بتلفه شيء من الثمن، ولو كان دخل في] العقد وانقسم الثمن عليه لسقطت حصته، كما لو اشترى الأم وولداً منفصلاً.
12104 - قلنا: لا يمتنع أن يدخل في العقد ولا يسقط بتلفه شيء إذا دخل على طريق البيع، كالأطراف.
12105 - فإن قيل: الأطراف لم ينقسم الثمن عليها.
12106 - قلنا: وكذلك الولد إنما ينقسم الثمن عليه بالقبض، ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض، فأما قبل القبض فهو بيع، فلم ينقسم الثمن عليه، وإذا قبض دخل في القيمة.
* * *