12082 - فإن قيل: الوصف غير مسلم؛ لأن عندنا الرد بالعيب لا يقف على رضا البائع، ولا على حضوره.

12083 - قلنا: قد دللنا على إبطال هذا القول بالوصف على أصلنا.

12084 - ولأنا نصور المسألة إذا حدث عند المشتري الثاني عيب فرده على المشتري الأول ثم زال العيب؛ لا يلزم إذا رده المشتري الآخر قبل القبض؛ لأنه يدخل في ملك المشتري الأول بغير قبوله.

ولا يلزم إذا وهبه ثم رجع فيه بغير رضاه؛ وإذا أخذه العدو ثم وجده قبل القسمة؛ لأنه فيه روايتان.

12085 - ولأنه مبيع دخل في ملكه بقبول، فلم يجز أن يرد على بائعه. أصله: إذا اشتراه من الثاني فقد علم العيب؛ لأن كل من يجوز/ له الرد بعيب إذا أخر الرد عن حال الإمكان لم يكن له الرد بذلك العيب. أصله: إذا حدث عنده عيب آخر.

12086 - احتجوا: بأنه تعذر ردها بخروجها من ملكه، فإذا رجعت إليه ثبت له حق الرد، كما لو رجعت بقضاء.

12087 - قلنا: يبطل إذا علم بالعيب فاشتراها. والمعنى في الأصل: أن البيع دخل في ملكه بغير قبوله، فصار كالوارث. وفي مسألتنا: دخل في ملكه بقبوله، فصار كالموصى له.

12088 - فإن قيل: عندنا يرجع إليه بغير قبوله.

12089 - قلنا: لا نسلم الوصف، وهو قولكم إذا رجعت إليه؛ لأنها لا ترجع عندنا إلا بالتراضي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015