مسألة 618
حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه
12071 - قال أصحابنا: إذا صبغ المشتري الثوب ثم اطلع على عيب، فله الرجوع بالأرش.
12072 - وقال الشافعي: إن قال البائع: أنا آخذ الثوب وأعطي قيمة الصبغ، قيل للمشتري: أنت بالخيار بين الرد وبين الإمساك بغير أرش.
12073 - لنا: أن الصبغ لم يقع عليه العقد.
ولأنه دخل في التسليم بالعقد، فلا يجوز أن يقع عليه الفسخ، كثوب آخر.
ولأنها عين لم يسلمها البائع فلا يصح ردها عليه بالفسخ، كثوب آخر.
12074 - قالوا: هذا قادر على استدراك الظلامة بالرد فوجب أن لا يكون له