12021 - فإن قيل: السجود ليس بإسلام، وإنما تبرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بما أعطى احتياطاً.

12022 - قلنا: قوله: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)، يدل على أن خالداً قتل من لا يستحق القتل، والفداء لا يكون تبرعاً.

12023 - قالوا: إذا دفع إليهم يبقى ذلك في ذممهم، فصار قصاصاً بما لهم، ووقعت البراءة بذلك لا بالعقد.

12024 - قلنا: لا يجوز أن يحمل الأمر على أن علياً عقد عقداً فاسداً لم يتعلق به حكم، ولم ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم - وسر به.

12025 - ولأن إجماع الأمة من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا أن يتحلل الناس عند المعاملات، وإذا حضرهم الموت فلا ينكرون مقدار ما يقع التحليل منهن فدل على جواز البراءة من المجهول.

12026 - ولأنه إسقاط حق ليس فيه معنى التملك؛ فصح مع الجهالة، كالطلاق والعتاق.

12027 - ولأنها براءة من مجهول؛ فصار كما لو علم أن له عليه مائة، وليس له مائتين وجهل ما بينهما، فأبرأه من درهم إلى مائتين إذا ثبت هذا، فإذا تعاقدا بشرط البراءة فليس فيه أكثر من إسقاط حقه على عيوب مجهولة.

12028 - فإن قيل: حق الرد يثبت بعد العقد، فهذا إسقاط حق لم يجب.

12029 - قلنا: فإذا أبرأه بعد العقد لم يصح عندكم، وهذا إسقاط حق عما وجب.

12030 - وأما إذا شرط البراءة في العقد، فإن البراءة إنما تتم بالقبول الذي يصح به الإيجاب فتحصل البراءة عند تمام القبول، فيكون براءة من حق ثابت.

12031 - ولأن كل صفة جاز البراءة عن الحقوق عليها جاز الإبراء عن العيوب منها، كالمعلومة.

فدل على أن هذا الشرط لا يبطل العقد، والدليل عليه: (أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015