12010 - فإن قيل: حكم الطلاق والعتاق يفارق البراءة؛ لأنه لو طلق إحدى امرأتيه، أو عتق أحد عبديه: صح، ولو أبرأ أحد عبديه: لم يجز.
12011 - قلنا: وكذلك البراءة من المجهول يصح من أحد العيبين؛ لأنهم قالوا: أبرأه من عيب واحد، فوجد به عيبين وتعذر الرد يرجع بأرش أيهما شاء.
فعلى هذا لو قال: بعتك بشرط البراءة من أحد العيبين إما الجنون أو السرقة جاز.
12012 - فإن قيل: المعنى في الطلاق: أنه بنى على التغليب.
12013 - قلنا: الإقرار لم يبن على التغليب، ومع ذلك يصح مع الجهل به.
12014 - ولأنها جهالة لا تؤثر في التسليم ولا تمنع صحة البيع، كجهالة مقدار الصبرة.
12015 - فإن قيل: يبطل بمن باع صبرة، إلا قفيزاً منها.
12016 - قلنا: هذا غير مسلم والبيع جائز، ولو سلمناه: لم تمنع الجهالة البيع وإنما امتنع [العقد]؛ لأنه عقد على مجازفة ومكايلة، والبيع [يصح] على أحد الجهتين.
12017 - قالوا: يبطل إذا باع بمثل ما باع فلان.
12018 - قلنا: هذه الجهالة تؤثر في التسليم؛ لأنهما يختلفان فيما باع به.
12019 - قالوا: يبطل إذا باع ما في كمه والمشتري لا يعلمه.
12020 - ولأن البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه، وذلك لا يمنع من جواز العقد، كجهالة قدر الصبرة.