مسألة 615 حكم بيع العبد القاتل أو المرتد

مسألة 615

حكم بيع العبد القاتل أو المرتد

11980 - قال أبو حنيفة: إذا باع العبد القاتل أو المرتد فقتل في يد المشتري، رجع بجميع الثمن.

وإن باع عبداً سارقاً فقطع؛ كان للمشتري رده وأخذ جميع الثمن.

11981 - وقال أبو يوسف، ومحمد: يرجع المشتري بفضل ما بين عبد قد وجب عليه القصاص إلى عبد سليم.

11982 - والظاهر: أن مذهب الشافعي مثل مذهب أبي حنيفة، ومن أصحابه من قال مثل قولهما/.

11983 - لنا: أن العبد استحق انتزاعه من يد المشتري بسبب كان في يد البائع، فأشبه الاستحقاق.

11984 - ولأنه معنى أوجب زوال ملكه عن العبد بسبب سابق بالعبد، فكان له الرجوع بالثمن، كما لو فسخ الحاكم العقد بوجوب القصاص.

11985 - ولأن يد المشتري أزيلت عن المبيع بسبب كان في يد البائع يصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015