مسألة 612
ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيباً بعد القبض
11940 - قال أصحابنا: إذا وجد بالمبيع عيباً بعد القبض، لم ينفسخ العقد إلا بالتراضي، أو بحكم الحاكم.
11941 - وقال الشافعي: ينفسخ بقول المشتري.
11942 - لنا: أن ملك المشتري فيه. تم، فلم ينفسخ العقد بقوله، كالإقالة.
11943 - ولأنه سبب ينتقل به المبيع [إلى ملك البائع، فلم يملكه المشتري بعد القبض، كالإقالة ...].
11944 - وفي مسألة القبول مستحق عليه.
11945 - قلنا: القبول قد يجب عليه ولا ينتقل الملك إليه برضاه، ألا ترى: أن المضطر إلى طعام غيره إن أبدله مالكه وجب عليه قبوله، ثم لا يملكه بقول المالك إلا أن يرضى به.
11946 - ولأن الإنسان ينقل الشيء من ملكه إلى ملك غيره برضاه إلا أن يكون له عليه حق.
11947 - ولا يلزم الرد قبل القبض في خيار العيب، وكذا في الرد بخيار الشرط والرؤية، لأن من خيار الشرط أن يملك المشتري عند تمام الصفقة وينتقل الملك إلى البائع من طريق الحكم.