مسألة 42 التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأركان

مسألة 42

التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأركان

887 - قال أصحابنا: إذا خشي فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم لهما في المصر.

888 - خلافًا للشافعي.

889 - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا)).

890 - ولأنها ناقصة الأركان، فجاز أن يتيمم لها مع وجود الماء الموسع، كصلاة المريض.

891 - ولأن كل صلاة لو رأى الماء فيها وهو متيمم مضى عليها جاز أن يتيمم لها ابتداء مع وجود الماء، كمن يخاف العطش والمرض.

892 - وهذه المسألة فرع على أنها إذا فاتت لا تقضى، والكلام في هذا الفصل يأتي.

893 - فإذا ثبت هذا قلنا: لا يتوصل بالوضوء إلى فعل الصلاة وما يقوم مقامها ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015