من البهيمة فلم يجر مجرى الجناية عليها.

11802 - فإن قيل: لو كان الوطء كالجناية لم يجز أن يبيعها مرابحة حتى يبين.

11803 - قلنا: الوطء أجري مجرى فوات جزء، وفوات الجزء قد يمنع المرابحة وقد لا يمنع، كما لو فات منها جزء بآفة من السماء لم يمنع المرابحة، وأما المشتري لم يحبس جزءاً منها، كذلك الوطء في نفس المسألة؛ لأنه وطء استبيح بالشراء فلا يجوز الرد بالعيب بعده، كالبكر.

11804 - ولا يلزم إذا وطئها الزوج؛ لأن الوطء لم يستفد بالشراء.

11805 - ولا يلزم إذا ابتاعها الزوج وهو فيها بالخيار فوطئها؛ لأن الوطء مستفاد بالنكاح.

11806 - ولا يلزم إذا وطئها المشتري في يد البائع ثم حبسها؛ لأن هناك يستوي وطء البكر والثيب في أنه لا يمنع الرد.

11807 - ولأن الوطء هناك منع الرد، ولكن البائع إذا اختار حبسها وفسخ قبضه فقد رضي بالعيب.

11808 - فإن قيل: البائع إذا حبسها، فإنه قصد الحبس لاستيفاء الثمن ولم يوجد منه رضا.

11809 - قلنا: ففي قولنا: إنه رضي، أي بالرد إلى يده؛ فسخ قبض المشتري، فصار كأن العيب حدث في يد البائع.

11810 - فإن قيل: المعنى في وطء البكر أنه فوت جزءاً منها.

11811 - قلنا: قلنا: قد يبطل حق المشتري في الرد ما ليس بإتلاف جزء؛ بدلالة: بيعه، وقد طلب بعض السلم بعينها.

11812 - ولأن كل جارية لو جنى عليها لم يجز ردها، فإذا وطئها المشتري لم يجز ردها بالعيب، كالرهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015