11778 - فإن قيل: كيف يكون هذا غجماعاً ولم نعلم انتشاره.
11779 - قلنا: قضاء الأئمة يظهره، وقد قال كقول عمر: سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وشريح.
11780 - وقال كقول علي - رضي الله عنه -: الزهري، والحسن.
11781 - وهذا يدل على ظهور المذهبين وانتشارهما حتى أخذ كل فريق من التابعين بأحد القولين.
11782 - فإن قيل: قد قال عمر بالرد وهو قولنا.
11783 - قلنا: لسنا نتكلم في مسالة الرد، وإنما نتكلم في غيرها.
11784 - ولأن عمر اثبت الرد مع الأرش وهم لا يقولون ذلك.
11785 - فإن قيل: مسالة الرد وكيفية الرد مسألة أخرى؛ فيجوز الأخذ بأحد المذهبين.
11786 - قلنا: إذا ثبت الرد بشرط، فمن قال بالرد بغير شرط فقد خالفه.
11787 - فإن قيل: يجوز أن يكون عمر اعتقد أن الرد فسخ للعقد من أصله، فأوجب العقر؛ لأنه وطء ملك الغير، لا لأنه أجراه مجرى الجناية.
11788 - قلنا: لو أوجب مهراً لم يقدره؛ لأن التقدير لا يكون إلا في الجناية، دل أنه جعله جناية.
11789 - فإن قيل: روي عن زيد بن ثابت مثل قولنا.