شرعي فلا تتناول ما يقع بغير الطهارة.
869 - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)).
870 - قلنا: هذا يقتضي فعل بعض المأمور به، وما وقع بغير طهارة فليس ببعض الصلاة.
871 - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أنفذ رجلين في طلب عقد عائشة، فصليا الفجر بغير طهارة ولم ينكر عليهما.
872 - قلنا: نزول آية التيمم في شأنهما إنكار لفعلهما بغير طهارة.
873 - قالوا: شرط من شرائط الصلاة، فالعجز عنه يبيح ترك ما لزمه من الصلاة، كستر العورة.
874 - أو يقولون: إن الصلاة تتضمن شرائط وأركانًا، ثم كان العجز عن أركانها لا يمنع الفعل، كذلك شرائطها.
875 - قلنا: تعذرُ الستر والأركان ليس له مدخل في الوجوب، فلم يمنع الفعل، وتعذر الطهارة لنوعه مدخل في منع الوجوب في الحائض، فجاز أن يمنع الفعل.
876 - قالوا: إحدى الطهارتين، فالعجز عنه لا يبيح ترك ما لزمه من