مسألة 599
بيع العقار قبل قبضه من بائعه
11592 - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل قبضه من بائعه.
11593 - وقال محمد: لا يجوز بيعه، وبه قال الشافعي.
11594 - لنا: أنه عقد على معين [لا يخشى فساده بهلاكه، فجاز التصرف فيه، كالمملوك] بالميراث.
11595 - فإن قيل: إذا كان العقار لا يهلك لم يصح قولكم: إن السبب لا يفسد