مسألة 598
بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرًا
11541 - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها تمرًا.
11542 - وقال الشافعي: يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق، وكذلك العنب بالزبيب، وإن باع تسعة أوسق من اثنين صفقة جاز.
11543 - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع كل ثمرة بخرصها تمرًا،