بالخبر، فلا يقتضي الغاية جوازه بعده ولم يدل الخبر عليه.
11489 - قالوا: التسليم يعتبر فيه العادة؛ بدلالة: ما ذكروه في بيع الطعام.
11490 - قلنا: العادة أن الثمار تسلم عند احمرارها وتقطع، وقد تترك حتى تبلغ إلى أن تصير رطبًا، وقد تترك حتى تصير تمرًا.
11491 - فكما لو شرط تبقيتها حتى تصير [تمرًا أبطل العقد، وإن كان ذلك معتادًا، كذلك إذا شرط تبقيتها حتى تصير، رطبًا وإن كان معتادًا.
* * *