والسلام]: (أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟).

11465 - قلنا: هذا التعليل راجع إلى من باع ثمرة مدركة قبل أن تدرك، فيجوز أن يمنع الله بلوغها إلى حال الثمرة، وإن رددنا هذا التعليل إلى من باع ثمرة لم تدرك على حالها.

11466 - ولأنهم كانوا يبيعونها بغير شرط، وإذا لحقتها آفة رجعوا على البائع، فقال عليه [الصلاة و] السلام: (أرأيت إن منع الله الثمرة) حتى حدث بها ما منع كمالها، ثم يستحل المشتري منع الثمن عن البائع، فيصح [هذا التأويل على كلا التعليلين.

11467 - قالوا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - مثل قولنا.

11468 - قلنا: زيد يخالف؛ لأنه لما لم يتأول الخبر على ما حكيناه عنه: دل أن البيع عنده جائز.

11469 - قالوا: فرده غيره بالبيع قبل أن يبدو صلاحها لا على شرط القطع، فوجب أن لا يصلح البيع، كما لو باعها بشرط التبقية.

11470 - قالوا: ولا يلزم إذا باع الثمرة من صاحب النخل؛ لأن فيه وجهين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015