مسألة 593
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
11450 - قال أصحابنا: إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهي مما ينتفع بها إذا قطعت، جاز بيعها مطلقا.
11451 - وقال الشافعي: لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع.
11452 - لنا: ما روي مالك، عن نافع، عن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها).