مسألة 592
حكم مؤنة قلع الزرع وقطف الثمر
11438 - قال أصحابنا: إذا باع النخل وفيه ثمر، أو الأرض وفيها زرع، كلف البائع قلع زرعه وثمرته.
11439 - وقال الشافعي: على المشتري تركها إلى حين يظهر صلاحها، ويستحصد الزرع ويتمكن من سقيه إذا لم يفلح إلا بالسقي.
11440 - لنا: أن ملك المشتري مشغول بملك البائع، فكان عليه نقله عنه، أصله: إذا باع أرضًا فيها متاعه أو جملًا عليه رحله.
11441 - ولأنه منتفع بملك المشتري على وجه يمكنه إزالته، فصار كمن باع دارًا [هو ساكن أمره بأن التسليم يجب على الوجه المعتاد؛ بدلالة: أنه إذا باع دارًا] فيها متاعه لم يلزمه نقله في الحال حتى يحضر الحمالين، وينقله بالنهار دون الليل.