لأصله في البيع، أصله: الحمل.
11429 - قالوا: وقولنا (نماء): احتراز من الدفين، و (كامن): احتراز من الظاهر، و (لظهوره غاية): احتراز من الجوز؛ لأنه أخذه من قشره لا غاية له؛ لأنه لا يكون إلا بالكسر.
11430 - وقولنا (جاز أن يكون تابعًا): احتراز مما يشقق بعضه دون بعض؛ لأن التعليل للجواز.
11431 - وقولنا (في البيع): احتراز من الرهن.
11432 - والجواب: أن الاختلاف وقع في الطلع وهو نماء ظاهر ليس بكامن، ونقول بموجب العلة؛ لأن الطلع قبل ظهوره يتبع الأصل في البيع، وهو إذا كان في قلب النخلة لم يظهر من ليفها، فالمعنى في الحمل ما بينا.
11433 - قالوا: لو رهن نخلًا عليه طلع لم يؤبر، تبعه في الرهن على أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
11434 - فالرهن لا يزيل الملك والبيع يزيل الملك، فإذا تبع الطلع الأصل في الرهن فالبيع أولى.
وربما حرروا، فقالوا: ما دخل في الرهن دخل في البيع، الدليل عليه: الولد.
وهذا ليس بصحيح؛ لأن اعتبارنا بالدين الذي قالوه فاسد؛ لأن الرهن إذا لم يزل الملك لم يكن من دخول الثمر ضرر كبير، والبيع إذا أزال الملك ففي