أصله: ما ذكرناه.
11408 - ولأنه لو باع نخلًا قد أبر بعضه دون بعض؛ لم يدخل ثمر الجميع في البيع. وكل شجرتين لو بيعنا لم تدخل ثمرتهما في العقد، إذا أفردت كل واحدة بالبيع لم يدخل ثمرتها في العقد، أصله الموزونات.
11409 - وقد قالوا: إذا أفرد النخلة التي لم تؤبر فثمرتها للبائع، فإن سلموا هذا جعلناه أصلًا.
11410 - وإن قالوا: يكون للمشتري فقد أبطلناه بدليلنا. ولأن الثمرة مقصودة بالعقد يجوز إفرادها به وليست متصلة بأصل اتصال التأبيد، فلا تدخل في إطلاق بيعه، كالمؤبر.
11411 - والدليل على جواز إفرادها: أنها ثمرة يجوز بيعها مع الأصل، فجاز إفرادها بالبيع، كالمؤبرة.
11412 - فإن قيل: المعنى في المؤبرة أنها ظهرت، والتي لم تؤبر لم تظهر من أصل خلقتها.
11413 - قلنا: الخلاف وقع في الطلع وهو ظاهر، وإنما لم يظهر ما في جوفه وذلك لا اعتبار به كما أنه لا اعتبار لظهور الجوز، بل قشره.
11414 - احتجوا: بما روي مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
11415 - ورواه عطاء، عن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.