مسألة 591
حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع
11397 - قال أصحابنا: إذا باع نخلا قد أطلع، فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
11398 - وقال الشافعي: إن كانت أبرت [،لم تدخل في البيع، وإن لم تؤثر، فهي للمشتري، وإن أبر بعض النخل دون بعض]، لم يدخل في البيع المؤبر وغير المؤبر.
11399 - وهل تدخل الثمر في الرهن؟ فيه قولان، الظاهر: أنها تدخل.
11400 - وهل يجوز بيع الطلع مفردا قبل التأبير؟ فيه وجهان. وطلع الفحل