11364 - فإن قيل: في قوله القديم: تقيل مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه فتش عنها فوجدها مسانيد؛ لأنه لا يرسل إلا عن الصحابة.

11365 - قلنا: فلا معنى لتخصيص سعيد؛ لأن كل مرسل إذا وجد مسندًا فهو حجة وإن لم يعلم إسناده، فكل شيء منع به من قبول المراسيل قائم في مراسيل سعيد بن المسيب.

11366 - فإن قيل: إذا وافق المرسل قول الصحابة فهو حجة؛ لأن الظاهر أنه رجع إليه.

11367 - قلنا: إن كان قول الصحابي حجة فلا حاجة بنا إلى المراسيل، وإن لم يكن حجة لم يصح به المرسل.

11368 - فقولهم: الظاهر أنه يرجع إليه ليس بصحيح؛ لجواز أن يكون يرجع إلى غيره، ثم قد روى في هذا الحديث؛ لأن قوله: كتبته في هذا زائد فهو أولى.

11369 - ولأنه مفيد صحة حمل المطلق عليه على أصلهم.

11370 - قالوا: لا يكون لتخصيص اللحم فائدة.

11371 - قلنا: بل فيه فائدة صحيحة؛ لأنه بين أن الذبح لم يخرجه من حكم الجنس فحرم النساء للجنس.

11372 - قالوا: رواه يزيد بن مروان عن مالك، عن الزهري، عن سهل ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015