مسألة 590 بيع اللحم بالحيوان

مسألة 590

بيع اللحم بالحيوان

11347 - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع اللحم بالحيوان كيفما كان.

11348 - وقال محمد: يجوز على الاعتبار، إذا كان اللحم من جنس لحمه.

11349 - وقال الشافعي: إذا باع اللحم بالحيوان من جنسه لا يجوز قولًا واحدًا، وإن باعه بلحم من غير جنسه، ففيه قولان.

11350 - وبيع الحيوان الذي لا يؤكل باللحم: على قولين.

11351 - لنا: قوله تعالى {يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.

11352 - ولأنه موزون بمعدود يجوز بيعه، فصار كالثياب بالدراهم.

11353 - ولا يجوز الجوز بالجوز ولا بيعه جائز على الاعتبار، وليس الكلام في أحوال العقد.

11354 - قالوا: الثياب ليس بأصل للدراهم، فلذلك جاز بيعها بها، والحيوان أصل اللحم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015