11327 - قلنا: إذا كان الأخذ مباحًا من غير عقد، لم يعتد بالعقد، كما لو باع المولى من عبده.
11328 - فإن قيل: لو كان كذلك لوجب [إذا تزوج خمس حربيات] أن لا يصح النكاح، وتكون الخامسة كمسروقة.
11329 - قلنا: لو وجدت الغلبة على رقبتها لكان كذلك، ولملكها بالغلبة وإنما لا يجوز.
11330 - ولأن المسلم لو أتلف مال الحربي لم يلزمه ضمانه، فإذا باع [درهمًا بدرهمين جاز؛ أصلة: إذا باع] المولى من عبده، وهذا الوصف مسلم في المتلصص.
11331 - ولأن كل شخصين لا يجري بينهما الربا في الجص، لا يحرم بينهما في الدراهم والدنانير، كالموالى وعبده.
11332 - ولأن ما لا يجري الربا فيه بين الحربي والمسلم في دار الحرب، كالجص والحديد.
11333 - احتجوا: بحديث أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار [لا فضل بينهما)، ولم يفصل.