مسألة 589 بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب

مسألة 589

بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب

11315 - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فباع درهمًا بدرهمين جاز، وكذلك إذا دخل بغير أمان، وكذلك لو باع المستأمن من حربي أسلم ولم يهاجر، ففيه روايتان/. 11316 - قال أبو يوسف: لا يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.

11317 - لنا ما روي أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خاطر المشركين بمكة على أن الروم تغلب فارسًا، وذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له: (زد في الخطر وأبعد في الأجل، والقمار حرام).

11318 - فلولا أن مال الحربي يجوز أخذه بكل سبب لم يجز له - صلى الله عليه وسلم - ذلك، يدل عليه: ما روي مكحول، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)، ذكر ذلك محمد بن الحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015