11135 - لنا قوله عليه [الصلاة و] السلام: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).

ولأنه جنس يجوز بيعه، فجاز بيعه بجنسه، أصله: سائر الأجناس.

ولأنه نوع؛ فجاز بيعه بجنسه، كخل العنب.

11136 - احتجوا: بأنه تمر بتمر متفاضلًا، وماء بماء متفاضلًا.

11137 - فإن قالوا: في الماء الربا لم يجز لوجهين، وإن قالوا: لا ربا في الماء لم يجز لوجه واحد، وهذا غلط؛ لأن الخل المعمول من تمر واحد لا يتفاضل في التمييز، فلا يجوز عندهم.

11138 - ولأنه ينقل عن حال التمييز، فلا معنى لاعتبار التفاضل فيه، كما أن خل العنب بخل العنب لا يعتبر فيه التفاضل في العنب؛ لأنه انتقل عنه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015