مسألة 580 حكم بيع الحنطة بالدقيق

مسألة 580

حكم بيع الحنطة بالدقيق

11115 - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق.

11116 - ونص الشافعي: على أنه لا يجوز.

11117 - وحكى الكرابيسي قال: قال أبو عبد الله يجوز.

11118 - فمن أصحابه من قال هذا ليس قوله، وإنما حكاه عن مالك أو أحمد؛ لأن كل واحد منهما أبو عبد الله، ومن أصحابه من قال: إن هذا قول له آخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015