11094 - قالوا: عينان ليس في نقد كل واحد منهما الربا، فدخل الأجل فيما في الذمة منهما لا يمنع العقد، كالهروي بالمروي.

11095 - أو عينان في نقد كل واحد منهما ربا، وإذا جاز السلم فيهما جاز إسلام أحدهما في الآخر، كالهروى بالمروى.

11096 - قلنا: الربا بتعلق بالوصفين ويحرم النساء بأحدهما، فلم يجز أن يكون انتقاء الربا دالًا على انتقاء النساء.

11097 - ولأن الهروي والمروي جنسان؛ بدلالة: أن اختلاف الصنائع فيهما بجنسهما، ولهذا قال أصحابنا: إذا باع ثوبًا على أنه مروى فوجده هرويًا بطل البيع.

11098 - ولأن السلم لا يجوز في ثياب القطن حتى يبين الهروي والمروي، ولو كان جنسًا واحدًا اقتصر على ذكر صفة.

11099 - فإن قيل: أصلها القطن.

11100 - قلنا: لكن صار بالصنعة ثيابًا على صفة؛ فلا يجوز أن يرجع أحدهما إلى الحالة الأولى، فصار كالخزف، والخشب، والتمر، وأصلها: الشجر وإن كانا جنسين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015