وانقضى وقت المسح؛ لأنه إيجاب طهارة من جنس آخر غير الحدث الأول.
787 - قالوا: الوضوء والتيمم طهارتان، إحداهما أنقص فعلا، فوجب أن يكون أقصر وقتا، كالوضوء والمسح على الخفين.
788 - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن التيمم يبطل برؤية الماء، فنقص بذلك وقته عن الوضوء. ثم طهارة المسح لم يقصر وقتها، وإنما جازت للحاجة، فزالت بزوالها.
والتيمم جاز لعدم الماء، فيبطل بوجوده. ولأن المسح على الخف أنقص فعلا من طهارة المستحاضة، وهي أقصر وقتًا منه.
789 - قالوا: تيمم وهو مستغنى عنه، كما لو تيمم مع وجود الماء.
790 - قلنا: لا نسلم؛ لأنه غير مستغنًى عنه في الجملة، ويبطل ما قالوه بالتيمم للنافلة والتيمم في أول الوقت.
791 - قالوا: المسح أبيح للضرورة، فلم يجز فيما لا ضرورة فيه.
792 - قلنا: الضرورة عدم الماء، وقد حصل.
793 - قالوا: طهارة على ثلاثة أضرب: ما يرفع الحدث عن جميع الأعضاء لم تتوقت، وما يرفع عن بعضه كان أقصر وقتا عما لا يرفع الحدث لا عن جميع الأعضاء: موقت، أصلا، يجب أن يكون أقصر مما يرفع الحدث.
794 - قلنا: طهارة المسح لا يقصر وقتها، وإنما تقدرت بالحاجة، فكذلك التيمم ينعدم بعدم الماء. ثم هذه الطهارات مع اختلافها لا يجوز إيجاب طهارتين من جنس واحد بحدث واحد مع بقاء الطهر الأول.