والأكل والوزن.

وقال في الجديد: العلة في الأشياء الأربعة: مطعوم جنس، وفي الذهب والفضة: جنس الأثمان وهو قيمة المتلفات.

وأصحابه يقولون: أثمان جنس، ومنهم من قال: جنس ما يقدر به المتلف.

10893 - والكلام يترتب في هذه المسألة في فصول سبعة، فأولها: أن يدل على صحة علتنا وترجيحها، والثاني: فساد علتهم، والثالث: أن يدل على ثبوت حكمنا، وهو ثبوت الربا في المكيلات التي لا تؤكل، والرابع: أن يبطل حكمهم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015