مسألة 573 حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره

مسألة 573

حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره

10859 - قال أصحابنا/: إذا شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره: صح الشرط، وثبت الخيار له، وكان المشروط له وكيله فيه.

10860 - وقال الشافعي في كتاب (الصرف): ويكون الخيار للأجنبي دون العاقد.

قال المزني: وفيها قول آخر: أنه لا يصح الشرط.

وقال ابن سريج: إن جعل فلانًا وكيلًا له في الإمضاء والرد، صح قولًا واحدًا، وإن أطلق الخيار لفلان، أو قال لفلان دوني، فعلي قولين، فإذا قالوا: لا يصح الشرط يفسد العقد. وإن قالوا: يصح، فهل يثبت الخيار للعاقد؟ فيه وجهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015