فثبت الخيار لفقد الصفة.

10818 - قالوا: الخيار من حقوق الملك، فإذا انتقل الملك انتقل بحقوقه، كالدين الذي به رهن.

قلنا: لا نسلم أن الخيار من حقوق الملك، بل هو من حقوق العقد، كالأجل.

10820 - ويبطل ما قالوه بمن أوصى بخدمة عبده أن الملك ينتقل إلى الورثة، ولا ينتقل إليهم حقوق الملك من المنافع.

10821 - قالوا: حق لازم لا يبطل بموت من عليه، فلا يبطل بموت مستحقه، كالرهن.

10822 - قلنا: يبطل بالكتابة، فإنها لازمة عندهم من جهة المولى، ولا تبطل بموت المستحق وهو المكاتب.

10823 - ويبطل بمن زوج أمته، فإن النكاح حق لازم يبطل بموت المستحق وهو الزوج، فلا يبطل بموت المستحق عليه، وهو المولى.

10824 - فإن قيل: الأمة مستحقة عليها ويبطل بموتها.

10825 - قلنا: الأمة لا تملك المعقود عليه، فكيف يستحق عليها؟، وكما أنها إذا بيعت وقع الاستحقاق على المولى، كذلك إذا زوجت.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015