عليها، دليله: عدم الحدث.
738 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فلا ينصرفن أحدكم حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)).
739 - والجواب: أن اللفظ لا يمكن حمله على عمومه بالإجماع، فلم يبق إلا أن يُقصَر على سببه، وهو حال الشك.
740 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقطع الصلاة شيء)).
741 - والجواب عنه مثل الأول، لما لم يعتبر عمومه على سببه في الماء.
742 - قالوا: صلاة جاز له استدامتها مع عدم الماء، جاز له استدامتها مع وجوده، كصلاة الجنازة والعيدين.
743 - قلنا: لا نسلم الأصل؛ لأنه قد لا يجوز استدامة العيدين والجنازة مع الماء إذا قدر على الوضوء والإدراك، وفي الموضع الذي لا يجوز الاستدامة إنما جاز إذا لم يقدر أن يؤديها به.
744 - وهذا المعنى لا يمنع استدامة سائر الصلوات؛ بدلالة الماء الذي يجده المريض ومن يخاف العطش.
745 - قالوا: كل ما وجد في صلاة الجنازة والعيدين لم يمنع استدامتها فكذلك إذا وجد في غيرها، كسؤر الحمار.
746 - قلنا: إطلاق الوصف غير مسلم على ما قدمنا، وكذلك لا نسلم