10741 - قالوا: تفرقا عن فساد، فوجب أن يلحقه الصحة، أصله: إذا تفرقا في الصرف قبل القبض.

10742 - قلنا: المعنى فيه: أن الافتراق حصل عن دين بدين، وهذا المعنى لا يمكن رفعه من العقد، وفي مسألتنا: افترقا عن خيار صحيح وفاسد فإسقاط الخيار ممكن، فإذا أسقطاه قبل تمكنه، صار كأنه لم يكن.

10743 - قالوا: عقد فاسد فصار كالنكاح الفاسد.

10744 - قلنا: الشروط الملحقة بالنكاح إنما تفسد بالشروط في نفس المعقود عليه، فوزانه من البيع إذا فسد يعني في المعقود عليه.

10745 - فإن قيل: نقيس على من تزوجها شهرًا.

10746 - قلنا: عقد النكاح لا يقع على المدة، فالفساد فيها فساد في نفس العقد، والبيع فيها لا يقع على المدة، فالفساد فيها أجنبي من العقد.

10747 - فإن قاسوا على من باع بألف درهم ورطل خمر، ثم أسقط الخمر.

10748 - قلنا: يجوز العقد في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى لا يصح؛ لأن الخمر عوض، والفساد في نفس المعقود عليه.

10749 - فإن قيل: إذا باعه إلى هبوب الريح ومجيء المطر لم يجز العقد بإسقاط هذا الشرط.

10750 - قلنا هذه المسألة ذكرها في (المجرد) (اختلاف أبي يوسف وزفر).

10751 - وقد ذكر في (المقالة من الأصول) ما يستدل به على خلاف ذلك، وذلك أنه قال لو كفل إلى هبوب الريح ومجيء المطر، صحت الكفالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015