مسألة 570
إسقاط شرط من الأجل المجهول
10709 - قال أصحابنا: إذا شرط أجلًا مجهولًا ثم اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة: صح العقد. ولذلك قال أبو حنيفة: إذا شرط خيار أربعة أيام ثم أسقطه قبل اليوم الرابع صح العقد.
10710 - وقال زفر: لا يصح العقد أبدًا.
10711 - وبه قال الشافعي.