مسألة 570 إسقاط شرط من الأجل المجهول

مسألة 570

إسقاط شرط من الأجل المجهول

10709 - قال أصحابنا: إذا شرط أجلًا مجهولًا ثم اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة: صح العقد. ولذلك قال أبو حنيفة: إذا شرط خيار أربعة أيام ثم أسقطه قبل اليوم الرابع صح العقد.

10710 - وقال زفر: لا يصح العقد أبدًا.

10711 - وبه قال الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015