مسألة 569
إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد
10690 - قال أبو حنيفة: إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد، دخل الليل والغد في الخيار.
10691 - وقال الشافعي: لا يدخل.
10692 - لنا: أن الغاية فيه احتمال، قد يدخل في الكلام تارة، ولا يدخل أخري، والعقد لا يتعلق به استحقاق وإنما يبرم بمضي مدة الخيار، فلم يجز.
10693 - لنا: إلزام صاحب الخيار بالعقد بالشك. ولا يلزم إذا شرط الأجل إلى رمضان؛ لأن الثمن مستحق، وإنما يتأخر المطالبة بالتأجيل، فإذا احتمل أن تدخل الغاية، واحتمل أن لا تدخل، لم يجز تأخير المطالبة المستحقة بالشك.
10694 - ولأن ما جعله غاية للخيار امتد الخيار إلى انقضائه، كما لو امتد المجلس إلى انقضائه.
10695 - ولأنها مدة يبقي فيها الخيار إذا بقيا في المجلس بعد العقد، فثبت فيها إن افترقا قبل الغاية.
10696 - ولا يلزم إذا قال: متى يجيء الليل؛ لأنا لا نعرفه في رواية.
10697 - ولأنه جعل الغاية مجيء الليل، ولذلك دخل في الخيار.
10698 - احتجوا: بأن أهل اللغة أجمعوا على أن (من) لابتداء الغاية، و (إلى)