10663 - فإن قيل: هناك هو مملوك لله تعالى.
10664 - قلنا: جميع الأملاك لله تعالى ما له مستحق وما لا مستحق له وإنما بينا أنه لا يمتنع أن يكون مملوكا لا يملكه آدمي.
10665 - فإذا قالوا: ذلك مملوك لله تعالى.
10666 - قلنا: وكذلك المبيع أيضًا.
10667 - فإن قيل: لو كان ملكًا لله تعالى؛ كان تدبيرا بإذن الإمام كعبيد الكعبة.
10668 - قلنا: إنما لا يقف تدبيره على الإمام؛ لأن حق الآدمي متعلق به، وإن كان لا يملكه فتعلق حقه منع الإمام من التصرف، وإن كان ملكًا لله تعالى، كما أن سائر الأعيان ملك لله تعالى، ولا يجوز تصرف الإمام فيها؛ لأن الآدمي يملكها.
10669 - فإن قيل: لو كان المبيع دارا، فبيعت دار بجوارها؛ وجبت فيها الشفعة للمشتري، فدل على أنه ملك الدار.
10670 - قلنا: قال ابن شجاع: إنما قال أبو حنيفة: إن الشفعة تجب على قوله الأول: إن المشتري يملك المبيع، فأما على قوله الآخر فلا.
10671 - فعلى هذا لا يلزمنا، ثم هذا لا يلزم؛ لأن المشتري وإن لم يملك فإن تصرفه يصح ويصير به مبطلًا لخياره، فإذا أخذه بالشفعة صح أخذه وسقط خياره.
10672 - ولأن المشتري يملك التصرف، وهذا المعنى يكفي في وجوب الشفعة؛ بدلالة: أن المكاتب والمأذون يملكان الأخذ بالشفعة؛ لأنهما يملكان التصرف وإن كانا لا يملكان الرقبة، وكذلك المشتري في مسألتنا.
* * *