مسألة 566
حكم جعل البائع الخيار لنفسه
10625 - قال أصحابنا: إذا شرط البائع الخيار لنفسه لم يزل ملكه عن المبيع.
10626 - وللشافعي: أقوال، أحدها: أن الملك موقوف مراعى. والثاني: أنه ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار، والثالث: أنه ينتقل بنفس العقد. وهل يأخذ الشفيع بالشفعة مع ثبوت خيار البائع، فيه قولان، هذا على القول الذي يقول: إن الملك ينتقل بالعقد.