مسألة 35 صلاة الفرض بتيمم النافلة

مسألة 35

صلاة الفرض بتيمم النافلة

703 - قال أصحابنا: إذا تيمم للنافلة جاز أن يصلي به الفرض.

704 - خلافًا للشافعي.

705 - لأنها طهارة وقعت للنفل فجاز أن تؤدى بها الفريضة، كالوضوء ولأنه مسح أقيم مقام غسل، كمسح الخف. ولأن كل طهارة وقعت للفرض جاز أن يؤدي بها النفل، فإذا وقعت للنفل جاز أن يؤدي بها الفرض، كالوضوء.

706 - وقولهم: إن الوضوء يرفع الحدث، فلهذا المعنى لم يعتبر جهاته، والتيمم لا يرفع الحدث، وإنما يُسْتباح به الصلاة، فاعتبر فيه ما يستبيحه، وهو مانع له، لا يصح؛ لأن هذا يبطل بمسح الخف: لا يرفع الحدث، فلا يعتبر جهاته.

707 - احتجوا: بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015