الزيارة والسعي. ولأنه جمع بين إحرامين، فإذا وقف بعرفة لم يكن ماضيًا فيهما، كمن أحرم بحجتين.
10416 - احتجوا: بأن الوقوف فعل من أفعال الحج أو نسك لا يتم الحج إلا به، فوجب أن لا يتعلق به رفض العمرة قياسًا على الإحرام.
10417 - قلنا: الإحرام إذا فعله فقد فعل ما لا يمنع لأن إدخال الحج على إحرام العمرة غير ممنوع منه، فلم يصر بذلك رافضًا. وأما الوقوف فهو فعله قبل الطواف/ فصارت العمرة داخلة على الحجة، ومضافة إليها، وهذا معنى ممنوع منه، فجاز أن يقع به الرفض.
10418 - قالوا: عبادة لا تبطل بفعل محظوراتها، ولا تبطل بفعل نسك فيها قياسًا على الحج.
10419 - قلنا: النسك الذي يفعله في الحج إن كان من جملة أفعالها فأفعال العبادة لا تنافيها. وإن كان من أفعال العمرة فلا يخلو أن يكون قبل أن يأتي بعمل الحج أو بعد العمل، فإن كان قبل العمل لم يصر رافضًا؛ لأنه يقدم أفعال العمرة ويتبعها الحج، وذلك غير ممنوع منه. وإن كان بعد أن عمل للحج عملاً، فإنه منهي عن أعمال العمرة، فيصير رافضًا للعمرة، كما يصير رافضًا في مسألتنا. والله أعلم.
* ... * ... *