مسألة 561
الأكل من دم المتعة والقران
10388 - قال أصحابنا: يجوز الأكل من دم المتعة والقران.
10389 - وقال الشافعي: لا يجوز الأكل منهما، ولا من البدن المتعلق بشرط، وفي البدن المطلق وجهان.
10390 - قالوا: وإن أكل من لحم هدي المتعة فالذي يلزمه فيه ثلاثة أوجه. أحدها: عليه قيمته، والثاني: عليه مثله لحمًا، والثالث: يشارك غيره في جزء من بدنة أو شاة.
10391 - لنا: قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتز}، والدم الذي يترتب عليه قضاء التفث هو دم المتعة والقران.