10298 - احتجوا على أن عدم المحرم لا يمنع الوجوب بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
10299 - وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاستطاعة، فقال: (الزاد والراحلة). وظاهر الآية يقتضي: أن المرأة إذا وجدت الزاد والراحلة وجب عليها الحج.
10300 - قلنا: بين النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرط الذي يعم جميع الناس، ولم يبين الشرط الذي يخصها. ألا ترى: أن الذي بينه وبين مكة بحر لا يجب عليه الحج مع وجود الزاد والراحلة، ولهذا لم يشترط في وجوب الأداء عنه ما لغيره وإن كان شرطًا باتفاق، وكذلك النسوة الثقات عنده.
10301 - فعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الاستطاعة التي يحتاج إليها عموم الناس دون الخصوص، أو نقول: إنه عليه الصلاة والسلام بين الشرط الذي يحتاج إليه في سفر الحج، والمحرم يعتبر في كل سفر، لا اختصاص له بسفر الحج. ولهذا لم يذكر على أصلهم النسوة الثقاة.
10302 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله).
10303 - قلنا: نحن نمنعها الخروج إذا كانت على صفة، ونبيحها بصفة أخرى، وليس هذا منعًا) من المسجد كما نمنعها من دخوله حائضًا، ولا يكون ذلك منعًا لها إذا كانت طاهرة، أو كما نمنع من الصلاة في الدار المغصوبة، وليس