مسألة 552
شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض
10216 - قال أصحابنا: إذا شرط من الإحرام أن يحله حيث مرض، أو ضل تحلل، فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة.
10217 - وقال الشافعي يحلل بغير هدي، وعلى القول في الجديد بصحة الخبر.
10218 - وأصحابه يقولون: فيها قولان، ومنهم من قال: فيها قول واحد؛ لأن الحديث صح.
10219 - لنا: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، وهو عام في الاشتراط وغيره.
10220 - ولأنها عبادة شرع لها تحلل، فلا يتحلل منها بالشرط، كالصلاة.
10221 - ولأنه شرط انتهى إلى موجب الإحرام أن يسقط، أصله: إذا شرط أن لا يقضي إذا أفسد، وفاته الحج.