مسألة 549
حكم الحلق على المحصر
10125 - قال أبو حنيفة ومحمد: ليس على المحصر حلق.
10126 - وقال الشافعي: إذا قلت: إن الحلق نسك، لم يتحلل إلا بالحلق والذبح.
10127 - لنا: أنه نسك من توابع الإحرام؛ فاختص بالحرم، كالرمي.
10128 - ولأنه معنى يقع به في التحلل؛ فاختص بالحرم كالطواف.
10129 - ولأنه نسك؛ كذلك بينًا في الإحرامين؛ فاختص بالحرم، كالطواف.
10130 - احتجوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحصر بالحديبية، فأمرهم بالحلق.
10131 - قلنا: قد بينا أن بعض الحديبية من الحرم، وهي قدر المحرم من الحرم تحلل الحلق عندنا.
* ... * ... *