من سنته؛ ولأن من مذهب ابن عمر: أن المحصر يتحلل، من كل شيء إلا من النساء، ويبقى تحريم النساء حتى يطوف ويسعى من تحلله بعمرة.
10111 - ولا يلزمه عمرة أخرى عندنا.
10112 - ولأنه تحلل من إحرامه قبل الوقوف، فلزمه طواف وسعي عن قضاء الحج، أصله: فائت الحج.
10113 - ولأنه سبب للتحلل قبل استيفاء موجباته، فوجب أن يلزمه طواف وسعي عن الحج، كالفائت؛ ولأن مقتضى الإحرام أن يتحلل عنه بأحد موجبيه: إما بأفعال الحج، أو بعمل العمرة، فإذا أحرم فقد التزم ذلك، فمن تحلل بغير طواف فلم يأت بالحج في الوقت الذي أوجبته التحريمة بقى الوجوب الآخر في ذمته. فلزمه أن يأتي به، كالمحصر بعمرة.
10114 - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: (من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل).
10115 - قلنا: عندكم المرض ليس بإحصار، ولا يصح التحلل منه، وإنما تحملون الخبر على من كسر ففاته الحج، فكيف يصح تعلقكم به؟ فأما عندنا، فهو نقل قضاء الحج، والعمرة مفهومة بدليل آخر.
10116 - قالوا: تحلل من حج، فإذا قضى حجًّا كفاه؛ أصله: إذا تحلل ثم زال المنع فأحرم وحج من عامه ذلك.
10117 - قلنا: هذا قد أتى بموجب إحرامه الأول على ما أوجبه، فلم يلزمه غيره، وفي مسألتنا لم يأت بأحد موجبي الإحرام في سنته، فلزمه الحج للدخول ولزمته العمرة للتحلل بغير طواف، وصار كمن أحرم بالعمرة ثم أحصر فيها.