مسألة 544
إحصار المحرم بعد الوقوف
10008 - قال أصحابنا: إذا أحصر بعد الوقوف، فليس بمحصر.
10009 - وقال الشافعي: هو محصر.
10010 - لنا قوله عليه الصلاة والسلام: (من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه)، وتمام الحج يمنع الإحصار والفوات.
10011 - ولأنه سبب للتحلل قبل استيفاء موجباته فوجب أن لا يثبت بعد الوقوف، أصله: الفوات.
10012 - ولأنها حالة لا يثبت الإحصار فيها بالمرض، فلا يثبت بالعذر، أصله: إذا طاف قبل الرمي.
10013 - ولأنه عذر صده عن البيت فلا يثبت به إحصار بعد الوقوف، كالمرض.
10014 - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، ولم يفصل بين أن يحصر قبل الوقوف أو بعده.